السيد محمد صادق الروحاني
105
منهاج الصالحين ( ط . ج )
في كل إحرام ( « 1 » ) . المحرم 22 - التقليم م 3735 : لا يجوز للمحرم تقليم ( « 2 » ) ظفره ولو بعضه إلا أن يتضرر المحرم ببقائه ، كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء الباقي فيجوز له حينئذ قطعه . م 3736 : كفارة تقليم كل ظفر مد ( « 3 » ) من الطعام ، وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة ، وكذلك الرجل ( « 4 » ) ، وإذا كان تقليم أظافر اليد وأظافر الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة ، وإذا كان تقليم أظافر اليد في مجلس وتقليم أظافر الرجل في مجلس آخر فالكفارة شاتان . م 3737 : إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى ( « 5 » ) اعتمادا على فتوى من جوزه وجبت الكفارة على المفتي . المحرم 23 - حمل السلاح م 3738 : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا ( « 6 » ) ، وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضا
--> ( 1 ) ( ) فلو تظلل أثناء عمرة التمتع مثلا لعدة أيام ثمّ تظلل في إحرامه لحج التمتع لأيام فعليه كفارتان ، وإن كان الأحوط استحبابا دفع كفارة عن كل يوم تظلل فيه . ( 2 ) ( ) تقليم الأظافر هو قص الأظافر . ( 3 ) ( ) المد : هو حوالي 750 غرام . ( 4 ) ( ) أي أن تقليم أظافر الرجل له حكم تقليم أظافر اليد ( 5 ) ( ) أي فخرج الدم نتيجة قصه لأظافره . ( 6 ) ( ) وينطبق في زماننا على المسدس والبندقية .